مركز المعجم الفقهي

3540

فقه الطب

- جواهر الكلام جلد : 15 من صفحة 216 سطر 2 إلى صفحة 216 سطر 6 وأما في التمر فقد نقل عن أهل اللغة أن البسر تمر ، والنقل على خلاف الأصل ، قالوا : متعارف عند العرف ما قلناه ، قلنا : المجاز خير من الاشتراك والنقل ، قالوا : راجح في الاستعمال قلنا : الحقيقة أولى وإن كانت مرجوحة " وهو كما ترى وإن أيد بأن الطبيب إذا منع منه حكم أهل العرف باندراج الرطب والبسر فيه ، كالحلف على عدم أكله ،